و حسب وكالة الأنباء الجزائرية،وجهت هذه التعليمة, إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, و وزير العدل, حافظ الأختام و إلى كافة ولاة الجمهورية.
و وضعت التعليمة اجراء تسخير “عندما يرفض الشخص المشتبه في اصابته بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به, الامتثال لوصفات العلاج الطبي أو الكشف أو لاجراء الحجر الصحي, أو عندما يقطع الشخص علاجه أو يغادر مكان الحجر الصحي مهما كانت طبيعته”.
و أمام هذه الوضعية “يتعين على مصالح الأمن المختصة أو المؤسسة الصحية المعنية أن تشعر فورا والي الولاية أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختصين إقليميا و أن تطلب بهذه الصفة تسخيرة من هاتين السلطتين”, حسب ما جاء في تعليمة الوزير الأول, التي تشير أنه “يجب أن يكون طلب التسخيرة مرفوقا بشهادة طبية أو بتقرير طبي يعدهما الطبيب المعالج طبقا للقانون”.
و في حالة صدور التسخيرة في حق الشخص المشتبه بوباء كورونا فيروس (كوفيد-19) أو المصاب به, “فإنه يكون بذلك على علم بأنه قد أصبح معرضا لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 100.000 دج طبقا للمادة 187 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات“.
و خلصت التعليمة في الأخير إلى التأكيد أن “هذه التسخيرة هي اجراء استثنائي يهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين و النظام العام”, مبرزة إن هذا التدبير سيكون “آخر ما يلجأ إليه بعد فشل اقناع الشخص المعني”.