أعلنت المديرية العامة للضرائب في بيان لها يوم السبت عن تمديد اجل اكتتاب التصريح لسنة 2020 المتعلق بالضريبة على الثروة الى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري، و ذلك بسبب الوضعية الصحية المرتبطة بوباء كوفيد-19 وكذا تسهيل إجراءات التصريح.
وأوضحت المديرية في البيان الذي نشرته على موقعها الرسمي “حدد اجل التصريح المتعلق بالضريبة على الثروة لسنة 2020 استثناء الى غاية 30 سبتمبر 2020، غير أنه لأسباب متعلقة بالوضعية الصحية (كوفيد-19) و بهدف تسهيل إجراءات التصريح فقد تم تمديد هذا الأجل الى 31 ديسمبر 2020”.
في سياق ذي صلة، قالت المديرية العامة للضرائب في بيانها المتعلق باكتتاب التصريح بالضريبة على الثروة، و عملا بالمادة 274 الى 282 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، ان” الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم المقدرة عند الفاتح يناير 2020 ب 000. 000. 100 دج أو أكثر، يخضعون للضريبة على الثروة المسماة سابقا بالضريبة على الأملاك”.
كما أوضح المصدر ذاته أنه من أجل تقييم الأملاك اللازمة لحساب هذه الضريبة، فإنه يجب على الأشخاص المعنيين بتصريح قيمة الاملاك والحقوق المحددة.
ويتعلق الامر بالعقارات المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية كحق الانتفاع و حق الاستعمال.
كما تضم قائمة الأملاك المعنية بالتصريح “الأملاك المنقولة على غرار السيارات التي تفوق 2.000 سنتيمتر مكعب (بنزين) و بسعة 2.200 سنتمتر مكعب (مازوت) الى جانب الدراجات النارية بسعة تفوق 250 سنتمتر مكعب و كذا يخوت و سفن النزهة و طائرات سياحية و خيول السباق وتحف فنية و لوحات ذات قيمة تفوق 500.000 دج “.
آما بالنسبة للأملاك المعفاة من وعاء الضريبة على الثروة، فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب ان الامر يتعلق بالسكن الرئيسي الذي تكون قيمته التجارية أقل أو تساوي 000. 000 .450 دج.
كما تعفى من التصريح المذكور الأملاك التي تشكل تركة قيد التصفية و العقارات الممنوحة للكراء.
وفي هذا الإطار، دعت الإدارة الجبائية الأشخاص المعنيين الى” اكتتاب تصريح بأملاكهم مرة كل أربع سنوات في اجل لا يتجاوز 31 مارس لدى مفتشية الضرائب او المركز الجواري للضرائب لموطنهم الجبائي (الإقامة الرئيسية)”.
كما أكدت على إمكانية استخراج استمارة التصريح لدى المصالح الجبائية أو تحميلها من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب .
وأخيرا، افادت المديرية العامة للضرائب انه يرسل للأشخاص الذين اكتتبوا التصريح اشعار بالدفع من طرف الإدارة الجبائية يحدد فيه مبلغ الضريبة على الثروة المستحق و الأجل القانوني للتسديد.